الاخباريون منهم(1) بل يمكن القول أنّه ظاهر الأئمة الأربعة حيث منعوا الناس من تقليدهم(2). ولو أردنا استقصاء، اقوالهم لخرجنا بنتيجة مهمة وهي أن كثيراً من أقوالهم يمكن أن ترد إلى القول الثالث ـ أي: الجواز ـ والا فيكفينا في الرد على قولهم بالاجتهاد العيني ـ أن قصدوه ـ انه يلزم فيه العسر والحرج بل الخلل في نظام الحياة، بل أنّه مما يستحيل على كثير من أفراد المكلفين. وفيما يلي نذكر ما يمكن أن يجعل عليه مذهبهم بصدد التوفيق بينه وبين القول بالجواز: أما الشوكاني وابن القيم(3)، فانهما منعا من التقليد من دون معرفة الدليل والوجه في الحكم الشرعي، الأمر الذي يجعل المكلف عرضة لتقليد رأي المجتهد، وهذا الذي قصداه هو ما يسمى الإتباع وهو جائز عكس التقليد الذي هو حرام. وقد تبعهم بوجوب الإتباع جمع، منهم: ابن عبد البر، وابن خويز منداد كما حكاه عنهم السيوطي(4)، وهو الظاهر من كلام أحمد بل بقية أئمة المذاهب الأربعة(5). واما الأخباريون، فالظاهر أنهم حصروا الاجتهاد فيمن يقتصر في استنباطه على الكتاب والسنة(6)، نعم كان الاوائل منهم يرون حرمة الاجتهاد والتقليد معا(7). وأما الظاهر من علماء حلب فهو أن مرادهم من وجوب الاجتهاد وتحريم التقليد