اولاً: الوجوب التعييني: بمعنى انّه لا يجوز للمكلف التقليد. ثانياً: الحرمة: بمعنى انّه ليس للمكلف أن يقلد احداً. ثالثاً: الوجوب التخييري: أي انّ المكلف لـه أن يسعى للاجتهاد ـ أن كان اهلا لذلك ـ أو أن يكون مقلدا وقد ذُكرت أقوال أخرى نشير إليها خلال البحث. امّا الوجوب التخييري فعليه الأكثر من الإماميّة والسنة(1)، كما يبدو من تتبع الأقوال. وقد عبّر عن الوجوب التخييري بمذهب التفصيل(2) والمقصود منهما واحد، والمصطلح جاء ليكون مقابل القول الأول ـ أي الوجوب التعيينى ـ بينما المصطلح الثاني يشير إلى انّه تفصيل بين القولين الأولين. وقد عبّر بعضهم بالجواز بدلاً من الوجوب، والظاهر انّ مرادهم منه: الجواز بالمعنى الأعم في مقابل المنع لا الإباحة، أو مرادهم: الإشارة إلى وجود الطرف الثاني من الواجب التخييري وهو الاجتهاد(3). وغير خفيّ انّ التخيير قائم بين التقليد وتحصيل مقدمات الاجتهاد، وإلا فلو بلغ المكلف رتبة الاجتهاد لما بقي هذا التخيير في حقه، بل يحرم عليه التقليد. أما القول الثاني ـ وهو حرمة التقليد ـ: فقد قال قوم، ومن أبرزهم الشوكاني(4)، وابن حزم(5)، وابن القيم(6)، ومعتزلة بغداد(7)، وعلماء حلب من الإماميّة(8)، وكذلك