1 ـ اتّفق الجميع على أنّ عمليّة التقليد هي: رجوع المقلّد ـ أي العامي ـ إلى العالم المجتهد، حيث يجعل عمله مطابقا لفتاوي المقلّد. وعبّر عن ذلك بالقبول ومنهم من عبّر عنه بالعمل وآخرون بالأخذ أو الالتزام وغير ذلك. 2 ـ اتّفق الجميع على انّ التقليد يتم من دون مطالبة المقلّد بالدليل والوجه في استنباط الحكم الشرعي بل يأخذه المقلّد أخذ المسلمات، وقد عبّر بعض عن هذا الأمر بقولـه: «من غير حجة»، فيما عبّر عنه آخرون بقولهم: «من غير معرفة دليله»، ومنهم من عبّر عنه بقولـه: «تعبّدا»، أو غير ذلك. 3 ـ اتّفق الجميع على أنّ أخذ قول النّبي صلىّ الله عليه وآله ليس تقليدا، فقوله صلىّ الله عليه وآله هو حجة شرعيّة برأسه، وقد اشارت بعض التعريفات إلى هذا الأمر فذكر بعضهم في التعريف قولـه: «من ليس قولـه إحدى الحجج» فيما عبّر آخرون بقولهم: «من يجوز عليه الخطأ» وبهذا القيد خرج أخذ قول النبيّ صلىّ الله عليه وآله من التقليد. 2 ـ مجال التقليد: يمكن القول بحصول الاتّفاق ـ عموما(1) ـ بين العلماء على انّ مجال التقليد هو الأحكام الفرعيّة غير الضرورية. أما أصول العقائد والأحكام الشرعيّة الضروريّة فلا يجوز التقليد فيها. 3 ـ حكم التقليد: لو تتبعنا الأقوال في حكم التقليد لرأيناها عدة ولكنها بالتحليل والتفصيل يمكن إرجاعها إلى نقطة واحدة أو متقاربة. ولتوضيح الأمر نقول: انّ هناك ثلاثة أقوال في حكم التقليد هي: