يقول السيد شرف الدين من الإماميّة مبرزا لهذا الاتفاق: «إنّ من دين امّة محمّد صلىّ الله عليه وآله التعبّد بظواهر الكتاب والسنّة، فضلاً عن نصوصها الصريحة، جروا في الأخذ بهما، والعمل على مقتضاهما مجرى أهل العرف من أهل اللغات كلّها... فليس لمن يؤمن بهذه الآيات أو يصدق نبوة النبيّ صلىّ الله عليه وآله أن يحيد عن نصوصه قيد شعرة فمادونها»(1). 5 ـ شروط الاجتهاد: هناك شروط اتّفق عليها الشيعة والسنة ينبغي توافرها في المجتهد، ويمكن أن نذكر المهمّ منها كما يأتي(2): 1 ـ معرفة الكتاب والسنة. 2 ـ العلم بفنون اللغة العربيّة. 3 ـ العلم باُصول الفقه. أما غيرها من الشروط والتي ذكرها بعضهم مثل: الانس بالمحاورات العرفيّة وفهم الموضوعات العرفيّة(3)، ومعرفة المنطق(4)، والعلم بمواضع الخلاف والإجماع(5)، فهي شروط ثانويّة ولا تمثّل خلافاً جوهريا مع الاتفاق على الشروط الأساسيّة، ولو كان فيه اختلاف فهو على سبيل الاختلاف بين القبض والبسط. 6 ـ حرمة تقليد المجتهد لغيره: اتفق جميع الفقهاء على انّ المجتهد إذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز لـه تقليد غيره(6). يقول السيد الحكيم «والذي يبدو لي ـ في حدود ما رأيت ـ أنّ كلمة الأعلام