أمّا المتأخرون من السنّة فانّهم يرون وجوب فتح باب الاجتهاد، يقول الأستاذ المراغي:«إنّي مع احترامي لرأي القائلين باستحالة الاجتهاد اُخالفهم في رأيهم وأقول: إنّ في علماء المعاهد الدينيّة في مصر من توافرت فيه شروط الاجتهاد وحرم عليه التقليد»(1). ومن هنا يمكن القول إنّ: الرأي السائد حاليّا عند المذاهب الإسلاميّة: وجوب فتح بابا الاجتهاد وانّه يكاد يكون من المسلمات ولا سيّما مع ازدياد الحاجة إليه بمرور الزمن. 3 ـ المجتهد لو اخطأ فهو معذور: يكاد يحصل الاتفاق بين جميع من قال بجواز الخطأ على المجتهد ـ أي: المخطئة ـ على أنّ المجتهد غير آثم في خطئه الاجتهادي وهو معذور في ذلك، ولعلّ الّذي دفعهم إلى هذا القول: الرواية الّتي تلقتها الاُمّة بالقبول ـ كما يقول صاحب الفصول(2) ـ وهي: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب لـه اجران وإذا حكم فاجتهد فاخطأ فله اجر». وجدير بالذكر أنّ طائفة من المخطئة وان ذهبت إلى عدم الاجر للمجتهد المخطئ، غير انّها تتّفق مع سائر المخطئة على عدم الإثم وهذا هو ما يعبر عنه بالمعذريّة. 4 ـ لا اجتهاد مع النصّ: لقد حصل الاتفاق على حرمة الاجتهاد في حالة وجود نصّ في الكتاب والسنّة... وقد ذكر ابن القيّم قيام الإجماع على ذلك، وعقد لذلك فصلا مستقلاً اثبت فيه ذلك(3). وذكر فيه من جملة ماذكر: أنّ الشافعيّ قال: لا قول لأحد مع سنّة رسول الله صلىّ الله عليه وآله. وقال: أجمع الناس على انّ من استبانت لـه سنّة رسول الله صلىّ الله عليه وآله لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. وقال: إذا صحّ الحديث فاضربوا بقولي الحائط.