مسألة: قالت الإمامية: الماء المستعمل في الطهارة يجوز استعماله في غسل النجاسة. ووافقهم على ذلك أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، وابن خيران، والانماطي من أصحاب الشافعي(1). مسألة: قالت الإمامية: يجوز للرجل والمرأة أن يتوضأ كلّ واحد منهما بفضل وضوء صاحبه. ووافقهم على ذلك الشافعي، وأحمد بن حنبل في قوليه، واختاره ابن عقيل، وهو قول أكثر أهل العلم(2). الفصل الثاني: الوضوء الأحداث الموجبة للوضوء: تجب الطهارة لأمور منها: الصلاة المفروضة والمستحبة، والطواف، ومس المكتوب من القرآن الكريم. مسألة: قالت الإمامية: من تيقن الطهارة وشك في الحدث، لم تجب عليه الطهارة، وطرح الشك. ووافقهم على ذلك أبو حنيفة، والشافعي(3).