مسألة: قال بعض فقهاء الإمامية ـ المرتضى علم الهدى، وسلار، وابن البراج، وابن إدريس ـ: إذا كان الماء مقدار كر ـ على مذهبنا أو قلتين على مذهب الشافعي ـ في موضعين، وحصل فيهما نجاسة، أو في أحدهما، يطهر إذا جمع بينهما. ووافقهم على ذلك الشافعي(1). الماء المستعمل: مسألة: قالت الإمامية: الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر. ووافقهم على ذلك جميع الفقهاء. وكذلك ما يستعمل في الاغسال الطاهرة، بلا خلاف بين أصحابنا، والمستعمل في غسل الجنابة، أكثر أصحابنا قالوا: لا يجوز استعماله في رفع الحدث. ووافقهم على ذلك الليث، والاوزاعي، وهو المشهور عن أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن مالك، وظاهر مذهب الشافعي. وقال السيد المرتضى: يجوز ذلك، وهو طاهر مطهر. ووافقه على ذلك الحسن البصري، وعطاء، والزهري، والنخعي، ومكحول، وداود، وأهل الظاهر، وإحدى الروايتين عن احمد بن حنبل(2). مسألة: قالت الإمامية: الماء المستعمل في غسل الثوب إذا كان طاهراً، أو غسل فيه رصاص أو نحاس، يجوز استعماله. ووافقهم على ذلك الشافعي(3).