ما يجوز الوضوء به وما لا يجوز: مسألة: قالت الإمامية: لا يجوز الوضوء بالمائعات غير الماء. ووافقهم على ذلك جميع الفقهاء إلاّ الأصم ومجاهداً(1). مسألة: قالت الإمامية: يجوز الوضوء بماء البحر؛ مع وجود غيره من المياه وعدمه. ووافقهم على ذلك جميع الفقهاء بجميع مذاهبهم، وانفرد عن إجماع المسلمين هذا عبدالله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص حيث حكي عنهما انهما قالا: التيمم أحب إلينا منه(2). مسألة: قالت الإمامية: الماء المسخن بالنار يجوز التوضؤ به. ووافقهم على ذلك جميع الفقهاء إلاّ مجاهداً(3). مسألة: قالت الإمامية: لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة المسكرة، سواء كان نياً أو مطبوخاً على حال. ووافقهم على ذلك الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق(4).