ووافقهم على ذلك الشافعي، وهو المروي عن ابن عمر، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وبه قال إسحاق، وأبو عبيد، والمشهور من مذهب أحمد بن حنبل(1). مسألة: قالت الإمامية: إذا خالط الماء ما غير لونه أو طعمه أو رائحته من الطهارات فإنه يجوز التوضؤ به ما لم يسلبه إطلاق اسم الماء، وأن كان نجاسة، فلا يجوز التوضؤ على حال. ووافقهم على ذلك أبو حنيفة وأصحابه، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه(2). مسألة: قالت الإمامية: ما لا نفس لـه سائلة: كالذباب، والخنفساء، والزنابير وغير ذلك لا ينجس الماء ولا المانع الذي يموت فيه. ووافقهم على ذلك أبو حنيفة، ومالك، وأحمد بن حنبل، والشافعي في أحد قوليه، وهو اختيار المزني(3). مسألة: قالت الإمامية: إذا مات في الماء القليل ضفدع أو غيره مما لا يؤكل لحمه، مما يعيش في الماء، لا ينجس الماء. ووافقهم على ذلك أبو حنيفة، وبه قال عامة الفقهاء قال ابن المنذر: لا أعلم في ذلك خلافاً إلاّ ما كان من أحد قولي الشافعي(4).