الماء الجاري: مسألة: قالت الإمامية: الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة لا ينجس بذلك، إلاّ إذا تغير أحد أوصافه، سواء كان الماء فوق النجاسة أو تحتها أو مجاوراً لها، وسواء كانت النجاسة مائعة أو جامدة. ووافقهم على ذلك أحمد بن حنبل(1). الماء الكثير: مسألة: قالت الإمامية: الماء الكثير ـ إما الكر على مذهبنا، أو ما بلغ القلتين على مذهب الشافعي ـ إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بما يقع فيه من النجاسة، تنجس بلا خلاف. واختلفوا في الطريق إلى تطهيره على أقوال. مسألة: قالت الإمامية: أن يرد عليه من الماء الطاهر كر فصاعداً، يزول عند ذلك تغيره، فحينئذ يطهر، ولا يطهر شيء سواه. ووافقهم على ذلك أحمد بن حنبل(2). الماء القليل: مسألة: قالت الإمامية: إذا نقص الماء عن الكر على مذهبنا أو القلتين على مذهب الشافعي، وحصلت فيه نجاسة، فإنه ينجس وأن لم يتغير أحد أوصافه.