[ 422 ] عن على بن رئاب قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا، وترك مماليك له غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها ام ولد ؟ وما ترى في بيعهم ؟ فقال: إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجورا فيهم، قلت: فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها ام ولد ؟ قال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم، وليس لهم أن يرجعوا عما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب (1). ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد مثله (2). [ 24879 ] 2 - وبإسناده عن زرعة، عن سماعه قال: سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية، وله خدم ومماليك وعقد (1)، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (2)، عن زرعة مثله (3). [ 24880 ] 3 - وعنه، عن إسماعيل بن سعد، قال: سألت الرضا ________________________________________ (1) التهذيب 9: 239 / 928. (2) الكافي 7: 67 / 2. (2) الفقيه 4: 161 / 563، والكافي 7: 67 / 3. (1) العقد: جمع عقدة، وهي الضيعة والمكان الكثير الشجر. (الصحاح 2: 510). (2) في التهذيب زيادة: عن عثمان بن عيسى. (3) التهذيب 9: 240 / 929. (3) التهذيب 9: 239 / 927، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه. (*) ________________________________________