[ 423 ] (عليه السلام) عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا ذكرانا وغلمانا صغارا، وترك جواري ومماليك، هل يستقيم أن تباع الجواري ؟ قال: نعم. وعن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت، ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار، أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الأكابر أو إلى القاضى وإن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع ؟ وإن كان دفع المتاع إلى الأكابر ولم يعلم فذهب فلم يقدر على رده كيف يصنع ؟ قال: إذا أدرك الصغار وطلبوا لم يجد بدا من إخراجه إلا أن يكون بأمر السلطان... الحديث. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد بن عيسى (1)، والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن زرعة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في عقد البيع وشروطه (2). 89 - باب جواز شراء الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زاد [ 24881 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن إبراهيم الهمداني (1) قال: كتبت مع محمد بن يحيى: هل للوصي أن يشتري من مال الميت إذا بيع فيمن زاد يزيد ويأخذ لنفسه ؟ فقال: يجوز إذا اشتري صحيحا. ________________________________________ (1) الكافي 7: 66 / 1. (2) تقدم في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه. الباب 89 فيه حديث واحد (1) الفقيه 4: 162 / 566. (1) في التهذيب: الحسن بن إبراهيم الهمداني (هامش المخطوط). (*) ________________________________________