[ 421 ] 87 - باب أن من أوصى بمال للحج فلم يبلغ أن يحج به من مكة وجب التصدق به، وحكم من أوصى بالحج مبهما [ 24877 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن على بن الحسن بن فضال، عن معاوية بن حكيم ويعقوب الكاتب، عن ابن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: أوصى إلى رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فإذا هو شئ يسير لا يكون للحج - إلى أن قال: - فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: ما صنعت بها ؟ قلت: تصدقت بها، قال: ضمنت أولا يكون يبلغ أن يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ أن يحج به من مكة فليس عليك ضمان، وإن كان يبلغ أن تحج به من مكة فانت ضامن. ورواه الكليني والصدوق كما مر (1)، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الحج (2). 88 - باب حكم من مات ولم يوص من يتولى بيع جواريه وقسمة ماله ونحو ذلك. [ 24878 ] 1 - محمد بن على بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، ________________________________________ الباب 87 فيه حديث واحد (1) التهذيب 9: 228 / 896. (1) مر في الحديث 2 من الباب 37 من هذه الابواب. (2) تقدم في الباب 4 من أبواب النيابة في الحج. الباب 88 فيه 3 أحاديث (1) الفقيه 4: 161 / 564، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب عقد البيع. (*) ________________________________________