[ 420 ] عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مرض على بن الحسين (عليه السلام) ثلاث مرضات في كل مرض يوصى بوصية، فإذا أفاق أمضى وصيته. ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن على الوشاء (1). ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن على الوشا (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 86 - باب أن من دبر عبده أو أوصى بعتقه وعليه تحرير رقبة في كفارة لم يجز عنه ذلك [ 24876 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن على بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة اعتقت ثلث خادمها بعد موتها - إلى أن قال: - وسألته عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث به الحدث فمات الرجل وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أيجري عنه أن يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه ؟ فقال: لا. ________________________________________ (1) الكافي 7: 56 / 14. (2) الفقيه 4: 172 / 601. (3) تقدم في الحديث 4 من الباب 30 من أبواب الاحتضار. (4) يأتي في الحديث 1 من الباب 98 من هذه الابواب. الباب 86 فيه حديث واحد (1) التهذيب 9: 225 / 882، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 74 من هذه الابواب. ويأتي ما يدل عليه في الباب 12 من أبواب التدبير. (*) ________________________________________