[ 412 ] [ 24862 ] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله، قال: فقال: يقوم المملوك بقيمة عادلة، قال (عليه السلام): ثم ينظر ما ثلث الميت، فان كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة (1) استسعى العبد في ربع القيمة، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد اعتق ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة (2). [ 24863 ] 3 - وعنه، عن على بن حديد، عن جميل بن دراج، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: لا وصية للمملوك. قال الشيخ: الوجه فيه أنه لا تجوز الوصية له من غير مولاه، فإذا كانت من مولاه جازت، ويجوز أن يكون المراد أنه لا يجوز للمملوك أن يوصى، لأنه لا يملك شيئا انتهى. ويحتمل أن يكون المراد ان الوصية لا تصح ما دام مملوكا بل تصرف إلى العتق فان فضل منها شئ دفع إليه، ويأتي ما يدل على المقصود في الوصية للمكاتب (1)، وام الولد (2). ________________________________________ (2) التهذيب 9: 216 / 852، والاستبصار 4: 134 / 506، وأورده في الحديث 3 من الباب 79 من هذه الابواب. (1) تقدم في الباب 4 من أبواب الحجر. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 79، وفي الباب 81 من هذه الابواب. الباب 79 فيه 3 أحاديث (1) التهذيب 9: 217 / 854. (1) تقدم في الحديث 5 من الباب 39 من هذه الابواب. (*) ________________________________________