[ 411 ] ولا وصية إلا أن يشاء سيده. [ 24860 ] 2 - وعنه، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: لا وصية لمملوك. أقول: وتقدم ما يدل على أنه لا يجوز له التصرف في ماله (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 79 - باب حكم الوصية للعبد بمال [ 24861 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله - عليه السلام) - في حديث - قال: قلت له: رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره، وقيمة العبد ستئائة درهم، ودينه خمسمأة درهم، فأعتقه عند الموت كيف يصنع فيه ؟ قال: يباع فيأخذ الغرماء خمسمأة درهم، ويأخذ الورثة مأة، قال: قلت: أليس قد بقي من قيمة العبد مأة عن دينه ؟ قال: بلى، قلت: أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء ؟ قال: بلى، قلت: أليس أوصى للعبد بثلث ماله حين أعتقه ؟ قال: فقال: إن العبد لا وصية له إنما ماله لمواليه. ورواه الكليني كما تقدم فيمن أعتق مملوكا وعليه دين (1). ________________________________________ الباب 77 فيه حديث واحد (1) الفقيه 4: 159 / 557. (1) الكافي 7: 19 / 13. (2) التهذيب 9: 221 / 868. الباب 78 فيه حديثان (1) التهذيب 9: 216 / 853، والاستبصار 4: 135 / 507. (*) ________________________________________