[ 413 ] 80 - باب أن الوصية تصح للمكاتب بقدر ما اعتق منه خاصة [ 24864 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية، فقال أهل الميراث: لا يجوز وصيتها لأنه مكاتب لم يعتق، فقضى أنه يرث بحساب ما اعتق منه، ويجوز له من الوصية بحساب ما اعتق منه. قال: وقضى (عليه السلام) في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز له نصف الوصية. وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز له ربع الوصية. وقال في رجل أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما اعتق منها. ورواه الكليني، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد (1). ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم (2). ________________________________________ الباب 80 فيه حديث واحد (1) الفقيه 4: 160 / 556، وأورد نحوه عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب المكاتبة، وعن الكافي في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب موانع الارث. (1) الكافي 7: 28 / 1. (2) التهذيب 9: 223 / 874. (*) ________________________________________