[ 410 ] 77 - باب أن من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمأة فاشتريت بأقل اعطيت الباقي ثم اعتقت [ 24858 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمس مأة درهم، فاشترى الوصي بأقل من خمسمأة درهم، وفضلت فضلة فما ترى في الفضلة ؟ فقال: تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق ثم تعتق عن الميت. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب نحوه (2). 78 - باب أن المملوك لا يجوز له أن يوصى ولا تمضى وصيته إلا بإذن سيده [ 24859 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في المملوك ما دام عبدا فإنه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ________________________________________ (4) الفقيه 3: 70 / 241. وفيه عن أبي عبد الله (عليه السلام). (5) يأتي في الباب 65 من أبواب العتق، وفي الباب 13 من أبواب كيفية الحكم. الباب 76 فيه حديث واحد (1) الكافي 7: 18 / 12، وفيه: سألت ابا جعفر (عليه السلام). (1) في نسخة زيادة: تخدم (هامش المخطوط). (2) الفقيه 4: 159 / 556. التهذيب 9: 220 / 866. (*) ________________________________________