[ 10 ] في النكاح (2)، وغيره انشاء الله (3). 4 - باب أن الشريكين إذا شرطا - في التصرف - الاجتماع لزم. [ 24043 ] 1 - محمد بن يعقوب الحسين بن محمد (1)، عن احمد ابن علي الكاتب، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن عبد الله بن أبي شيبة، عن حريز، عن عطاء بن السائب، عن زاذان قال: استودع رجلان امرأة وديعة وقالا: لا تدفعيها إلى واحد حتى نجتمع عندك، ثم انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها فقال: أعطيني وديعتي فان صاحبي قد مات، فأبت حتى كثر اختلافه إليها، ثم أعطته ثم جاء الآخر فقال: هاتي وديعتي، فقالت: أخذها صاحبك، وزعم أنك قد مت فارتفعا إلى عمر، فقال لها عمر: ما أراك إلا وقد ضمنت، فقالت المرأة: اجعل عليا بيني وبينه، فقال عمر: اقض بينهما، فقال علي (عليه السلام): هذه الوديعة عندي وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها، فائتني بصاحبك ولم يضمنها، وقال: إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن محمد (2). ________________________________________ (2) يأتي في الحديث 1 من الباب من 1 أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي البابين 41، 68 من أبواب نكاح العبيد والإماء. (3) يأتي في الباب 22 من أبواب حد الزنا. الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 428 / 12. (1) في التهذيب زيادة: عن معلى بن محمد (هامش المخطوط). (2) التهذيب 6: 290 / 804. (*) ________________________________________