[ 9 ] رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1). أقول: ويأتي ما يدل على جواز مشاركة الذمي في المزارعة (2)، ولا ينافي الكراهية. 3 - باب عدم جواز وطء الأمة المشتركة وحكم من وطأها. [ 24041 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد الكوفي، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في جارية بين رجلين وطأها أحدهما دون الاخر فأحبلها، قال: يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة. [ ? 24043 ] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أبي علي بن راشد قال: قلت له: إن رجلا اشترى ثلاث جوار قوم كل واحدة بقيمة فلما صاروا إلى البيع جعلهن بثمن، فقال للبيع: لك علي نصف الربح، فباع جاريتين بفضل على القيمة، وأحبل الثالثة، قال: يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع وليس عليه فيما أحبل شئ. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان (1)، ويأتي ما يدل عليه ________________________________________ (1) التهذيب 7: 185 / 816. (2) يأتي في الباب 12 من أبواب المزرعة. الباب 3. فيه حديثان 1 - الكافي 7: 195 / 6، وأورده في الحديث 7 من الباب 22 من أبواب حد الزنا. 2 - التهذيب 7: 82 / 352، وأورده في الحديث 6 من الباب 24 من أبواب بيع الحيوان. (1) تقدم في الباب 17 من أبواب بيع الحيوان. (*) ________________________________________