[ 11 ] ورواه الصدوق بإسناده عن ابراهيم بن محمد الثقفى قال: استودع رجلان امرأة، وذكر الحديث إلا أنه قال: هذه الوديعة عندها (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5). 5 - باب انه لا يجوز لأحد الشريكين التصرف إلا بإذن الاخر وحكم ما لو خان أحدهما فأراد الآخر الاستيفاء. [ 24044 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد اختان شيئا، أله أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن يبين له ؟ فقال: شوه، إنما اشتركا بأمانة الله، وإني لاحب له إن رأى شيئا من ذلك أن يستر عليه، وما احب أن يأخذ منه شيئا بغير علمه. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى مثله (1). أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الأول هنا (2)، وعلى الثاني فيما ________________________________________ (3) الفقيه 3: 10 / 33. (4) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار. (5) يأتي في الاحاديث 3، 5، 7 من الباب 4، وفي الباب 11 من أبواب المكاتبة. الباب 5 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 6: 350 / 992. (1) - التهذيب 7: 192 / 849. (2) تقدم في الباب 3 من الابواب، وفي الباب 3. من أبواب جهاد النفس. (*) ________________________________________