[ 8 ] 2 - باب كراهة مشاركة الذمي وابضاعه وإيداعه وعدم التحريم [ 24039 ] 1 - محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا ينبغى للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب (2) ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله (3). [ 24040 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم. ________________________________________ الباب 2 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 286 / 1. (1) التهذيب 7: 185 / 815. (2) الفقيه 3: 145 / 638. (3) قرب الإسناد: 78. 2 - الكافي 5: 286 / 2. (*) ________________________________________