[ 7 ] [ 24036 ] 6 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة ويوليه عليها، قال: إن ربح فله، وإن وضع فعليه... الحديث. [ 24037 ] 7 - وبإسناده عن محمد بن الحسين عن (1) صفوان، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يأتي الرجل فيقول له: انقد عني في سلعة فتموت أو يصيبها شئ قال: له الربح وعليه الوضيعة. [ 24038 ] 8 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل شارك رجلا في جارية له وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، وإن كانت وضيعة فليس عليك شئ فقال: لا ارى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية. أقول: وتقدم ما يدل على حكم الشرط في الصلح (1)، وفي بيع الحيوان، وفي خيار الشرط (3)، ويأتي ما يدل عليه في المضاربة ________________________________________ 6 - التهذيب 6: 200 / 446، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 31 من أبواب الدين. (1) في نسخة: محمد بن الحصين (هامش المخطوط). 7 - التهذيب 7: 43 / 183. (1) كذا في الأصل، وفوقه (و). 8 - الكافي 5: 212 / 16، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب بيع الحيوان. (1) تقدم في الباب 4 من أبواب الصلح. (2) تقدم في الباب 14 من أبواب بيع الحيوان. (3) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار. (4) يأتي في الباب 2 من أبواب المضاربة. (*) ________________________________________