[ 454 ] عشرة دنانير، فقال: هيهات الا كان هذا قبل الضمنة ؟ أما بلغك قول رسول الله صلى الله عليه وآله: الوضيعة بعد الضمنة حرام ؟ !. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا عن معاوية بن عمار، عن زيد الشحام مثله، إلا أنه قال: فضم على يدي وقال: الوضيعة بعد الضمنة (1). ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله (2). (22979) 7 - وباسناده عن يوسف بن يعقوب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يشتري من الرجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره، قال: لا بأس به. 45 - باب استحباب المماكسة والتحفظ من الغبن (22980) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد (1)، عن علي بن أبي عبد الله، عن الحسين بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وقد قال له أبو حنيفة: عجب الناس منك أمس وأنت بعرفة تماكس ببدنك أشد مكاس قال: فقال له أبو عبد الله عليه السلام: وما لله من الرضا أن اغبن في مالي. ________________________________________ (1) الكافي 5: 286 / 2. () التهذيب 7: 80 / 346. 7 - الفقيه 3: 146 / 645. الباب 45 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4: 546 / 30، وأورده في الحديث 2 من الباب 19 من أبواب الذبح. (1) في المصدر زيادة: عن علي بن أسباط. (*) ________________________________________