[ 453 ] عليه السلام: إني أتقبل العمل فيه الصناعة (1) وفيه النقش فأشارط عليه النقاش على شئ فيما بيني وبينه العشرة ازواج بخمسة دراهم والعشرين بعشرة، فإذا بلغ الحساب قلت له: أحسن فأستوضعه من الشرط الذي شارطته عليه، قال: تطيب (2) نفسه ؟ قلت: نعم، قال: لا بأس. (22975) 3 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معلى أبي عثمان، عن معلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع، قال: لا بأس، وأمرني فكلمت له رجلا في ذلك. (22976) 4 - وعنه، عن جعفر، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يستوهب من الرجل الشئ بعد ما يشتري فيهب له، أيصلح له ؟ قال: نعم (22977) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أشتري الطعام فأضع في أوله، وأربح في آخره، فأسال صاحبه أن يحط عني في كل كر كذا وكذا، قال: هذا لا خير فيه، ولكن يحط عنك جملة، قلت: فإن حط عني أكثر مما وضعت، قال: لا بأس... الحديث. (22978) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زيد الشحام قال: أتيت أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام بجارية أعرضها عليه، فجعل يساومني وأنا أساومه ثم بعته إياه، فضمن على يدي، فقلت: جعلت فداك إنما ساومتك لانظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي، وقلت: قد حططت عنك ________________________________________ (1) في المصدر: الصياغة. (2) في المصدر: بطيب. 3 - التهذيب 7: 233 / 1018، والاستبصار 3: 73 / 244. 4 - التهذيب 7: 233 / 1019، والاستبصار 3: 74 / 245. 5 - التهذيب 7: 38 / 159، وأورده في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه. 6 - الفقيه 3: 147 / 646. (*) ________________________________________