[ 455 ] (22981) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ماكس المشتري فإنه أطيب للنفس، وإن اعطى الجزيل، فإن المغبون في بيعه وشرائه غير محمود ولا مأجور. (22982) 3 - وفي (عيون الاخبار) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء (1) عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: المغبون لا محمود ولا مأجور. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2)، وفي الحج في أبواب الذبح (3). 46 - باب ما تكره المماكسة فيه (22983) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زياد القندي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول لقهرمانه: إذا أردت أن تشتري لي من حوائج الحج شيئا فاشتر ولا تماكس. ورواه ايضا مرسلا. ________________________________________ 2 - الفقيه 3: 122 / 530. 3 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 48 / 184. (1) تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. (2) تقدم في الحديث 2 من الباب 10، وفي الباب 11، وفي الحديث 6 من الباب 44 من هذه الأبواب، وفي الحديث 9 من الباب 9 من أبواب ما يكتسب به. (3) تقدم في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الذبح. الباب 46 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 3: 123 / 532. (*) ________________________________________