[ 452 ] 44 - باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة، وقبول الوضيعة، وعدم تحريم ذلك في البيع ولا في الاجارة (22973) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم الكرخي (1) قال اشتريت لابي عبد الله عليه السلام جارية فلما ذهبت انقدهم قلت: أستحطهم، قال: لا إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة (2). ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (3). وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير نحوه (4). ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي مثله (5). (22974) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن إسماعيل بن ابن بكر، عن علي أبي الاكراد قال: قلت لابي عبد الله ________________________________________ الباب 44 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 5: 286 / 1. (1) في نسخة: إبراهيم الكلابي (هامش المخطوط). (2) في نسخة من التهذيب: الضمنة (هامش المخطوط). (3) التهذيب 7: 233 / 1017، والاستبصار 3: 73 / 343. (4) التهذيب 7: 80 / 345. (5) الفقيه 3: 145 / 641، وفيه: إبراهيم بن زياد الكرخي. 2 - التهذيب 7: 234 / 1020، وأورد نحوه في الحديث 3 من الباب 23 من أبواب التجارة. (*) ________________________________________