[ 86 ] عبد الله عليه السلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام ؟ قال قل لهم يغتسلون ثم يحرمون، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم. (18660) 8 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن سماعة أنه سأله عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا ؟ قال: عليه أن يضحى عنهم قلت: فإنه أعطاهم دراهم، فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام، قال: قد أجزأ عنهم، وهو بالخيار إن شاء تركها. قال: ولو أنه أمرهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (1). 3 - باب أن المولى إذا حج بالصبى لزمه الذبح عنه إن لم يكن له هدي، ومع العجز الصوم عنه (18661) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث الاحرام بالصبيان) قال: ومن لا يجد منهم هديا فليصم عنه وليه. ________________________________________ 8 - الكافي 4: 305 / 9. (1) الفقيه 2: 266 / 1295. وتقدم ما يدل على أن الذبح على المملوك إن كان موسرا في الحديث 10 من الباب 16 من أبواب وجوب الحج. الباب 3 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 4: 304 / 4 وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج. (*) ________________________________________