[ 85 ] الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة مثله (3). أقول: حمله الشيخ على أفضلية الذبح حينئذ. (18657) 5 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام (في حديث) قال: سألته عن المتمتع المملوك ؟ فقال: عليه مثل ما على الحر إما أضحية وإما صوم. وبإسناده عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته وذكر مثله (1). أقول: حمله الشيخ على من أدرك أحد الموقفين معتقا، وجوز حمله على المساواة في الكمية لئلا يظن أن عليه نصف ما على الحر كالظهار ونحوه. (18658) 6 - وبإسناده عن العباس، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم، عن فضيل بن يسار، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن معنا مماليك لنا قد تمتعوا أعلينا أن نذبح عنهم ؟ قال: المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شئ. أقول: حمله الشيخ على عدم إذن المولى. (18659) 7 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن الحسن بن عمار (1) قال: سألت أبا ________________________________________ (3) الكافي 4: 304 / 8. 5 - التهذيب 5: 201 / 668 والاستبصار 2: 262 / 926 وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) التهذيب 5: 481 / 1709. 6 - التهذيب 5: 482 / 1715 وأورده في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب وجوب الحج. 7 - الكافي 4: 304 / 6. (1) في المصدر: إسحاق بن عمار. (*) ________________________________________