[ 87 ] (18662) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم (1)، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد له (2) هديا وكان متمتعا. (18663) 3 - وبإسناده عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخويه علي وداود، عن حماد، عن عبد الرحمن بن أعين قال: حججنا سنة ومعنا صبيان فعزت الاضاحي فأصبنا شاة بعد شاة فذبحنا لانفسنا، وتركنا صبياننا، فأتى بكير أبا عبد الله عليه السلام فسأله ؟ فقال إنما كان ينبغي أن تذبحوا عن الصبيان وتصوموا أنتم عن أنفسكم، فإذا (1) لم تفعلوا فليصم عن كل صبي منكم وليه. (18664) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي نعيم، عن عبد الرحمن بن أعين قال: تمتعنا فأحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا ولبوا كما لبينا، ولم يقدروا (1) على الغنم، قال: فليصم عن كل صبي وليه. (18665) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصبي يصوم عنه وليه إذا لم يجد هديا. ________________________________________ 2 - التهذيب 5: 410 / 1426. (1) في المصدر: محمد بن القاسم. (2) ليس في المصدر. 3 - التهذيب 5: 483 / 1720. (1) في نسخة: فإذا (هامش المخطوط). 4 - التهذيب 5: 237 / 801. (1) في المصدر: نقدر. 5 - الفقيه 2: 304 / 1510 وأورده في الحديث 5 من الباب 48 من هذه الابواب. (*) ________________________________________