[ 84 ] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله (1). (18655) 3 - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، أعليه أن يذبح عنه ؟ قال: لا، إن الله تعالى يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) (1). وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن فضال مثله (2). أقول: ذكر الشيخ أنه محمول على أنه لا يجب عليه الذبح وهو مخير بينه وبين أن يأمره بالصوم لما مر (3). (18656) 4 - وعن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي (1)، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن غلام أخرجته (2) معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه، أفله أن يصوم بعد النفر ؟ قال: ذهبت الايام التي قال الله، ألا كنت أمرته أن يفرد الحج، قلت: طلبت الخير، قال: كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة، وكان ذلك يوم النفر الاخير. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ________________________________________ (1) التهذيب 5: 200 / 666 والاستبصار 2: 262 / 924. 3 - التهذيب 5: 200 / 665 والاستبصار 2: 262 / 923. (1) النحل 16: 75. (2) التهذيب 5: 482 / 1713. (3) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب. 4 - التهذيب 5: 201 / 669 والاستبصار 2: 263 / 927. (1) ليس في الاستبصار. (2) في الكافي: سألته عن غلام أنا خرجت به (هامش المخطوط). (*) ________________________________________
