[ 83 ] قال: الحج الاكبر يوم النحر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 2 - باب أن المملوك إذا تمتع بإذن مولاه تخير بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم، فان أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي، ومع التعذر الصوم (18653) 1 - محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع ؟ قال: فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه. (18654) 2 - وبإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قلت أمرت مملوكي أن يتمتع، فقال: إن شئت فاذبح عنه، وإن شئت فمره فليصم. ________________________________________ (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 29 و 30 من الباب 2 وفي الحديث 3 من الباب 5 وفي الحديث 10 من الباب 21 من أبواب أقسام الحج وفي الحديث 1 من الباب 37 من أبواب الاحرام وفي الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر. (2) يأتي في البابين 2 و 3 وفي الاحاديث 1 و 2 و 5 و 9 و 10 و 11 من الباب 10 وفي الحديث 6 من الباب 11 وفي الحديث 7 من الباب 12 وفي الحديث 8 من الباب 16 وفي الحديثين 10 و 13 من الباب 18 وفي الحديث 5 من الباب 25 وفي الحديثين 4 و 19 من الباب 40 وفي الابواب 44 - 52 وفي الحديث 2 من الباب 53 وفي البابين 54 و 57 من هذه الابواب. الباب 2 فيه 8 أحاديث 1 - التهذيب 5: 200 / 667 والاستبصار 2: 262 / 925. 2 - التهذيب 5: 482 / 1714. (*) ________________________________________
