[ 562 ] وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية مثله (1). محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله (2). (17088) 2 - قال الكليني: وروي أيضا: لا يستدمى. أقول المراد أنه يجوز مع عدم العلم بخروج الدم لما مر (1). (17089) 3 - وعن محمد بن يحيى، وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد ابن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يتخلل ؟ قال: لا بأس: ورواه الشيخ بإسناده عن عمار إلا أنه قال: نعم لا بأس به (1). 93 - باب كراهة الإحتباء للمحرم (17090) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه * (الهامش) * (1) علل الشرائع: 408 / 1. (2) الكافي 4: 366 / 6. 2 - الكافي 4: 366 / ذيل الحديث 6. (1) مر في الحديث 1 من هذه الباب. 3 - الكافي 4: 366 / 5، وأورده في الحديث 2 من الباب 26 من هذه أبواب. (1) التهذيب 5: 306 / 1043، والاستبصار 2: 183 / 607. وتقدم ما يدل عليه في الحديثين 3 و 5 من الباب 73 من هذه الأبواب. الباب 93 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4: 366 / 8، وأورده في الحديث 2 من الباب 31 من أبواب مقدمات الطواف (*). ________________________________________