[ 561 ] 91 - باب كراهة تلبية المحرم من يناديه بل يقول يا سعد (17085) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضى إحرامه، قلت كيف يقول ؟ قال: يقول يا سعد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع مثله (1). (17086) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم. قال وفي خبر آخر إذا نود المحرم فلا يقل لبيك، ولكن يقول: يا سعد (1) 92 - باب إنه يجوز للمحرم أن يتخلل ويستاك. (17087) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يستاك ؟ قال: نعم، قلت: فإن أدمى يستاك ؟ قال: نعم هو من السنة. * (الهامش) * الباب 91 فيه حديثان 1 - الكافي 4: 366 / 4. (1) التهذيب 5: 386 / 1348. 2 - الفقيه 2: 211 / 964. (1) الفقيه 2: 211 / 965. الباب 92 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 2: 222 / 1032، وأورده في الحديث 4 من الباب 71 من هذه الأبواب (*). ________________________________________