[ 563 ] السلام) قال: يكره الإحتباء للمحرم، ويكره في المسجد الحرام. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف (1) ويأتي ما ظاهره المنافات ونبين وجهه (2). 94 - باب أنه لا يجوز للمحرمين أن يقتتلا ولا يصطرعا (17091) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم، عن حفص بن الخبتري، عن أبي هلال الرازي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجلين اقتتلا وهما محرمان ؟ قال سبحان الله بئس ما صنعا... الحديث ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن البرقي، عن حفص بن البختري (2) ورواه أيضا بإسناده عن البرقي مثله (3). (17092) 2 - وعنه عن أحمد بن محمد عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر، عن أخيه أبى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن * (الهامش) * (1) يأتي في الباب 31 من أبواب مقدمات الطواف. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب مقدمات الطواف. الباب 94 فيه حديثان 1 - الكافي 4: 367 / 9، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب بقية الكفارات. (1) في المصدر: أبي حلال الرازي. (2) التهذيب 5: 385 / 1343. (3) التهذيب 5: 463 / 1618. 2 - الكافي 4: 367 / 10 (*). ________________________________________