[ 558 ] السلام) عن الظبي يدخل الحرم، فقال لا يؤخذ ولا يمس لأن الله تعالى يقول " ومن دخله كان آمنا " (1). (17079) 4 - قال: وقال: (عليه السلام) إن الله عزوجل حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ولا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا يلتقط لقطتها إلا لمنشد، فقام إليه العباس بن عبد المطلب فقال: يا رسول الله إلا الأذخر فإنه للقبر ولسقوف بيوتنا ؟ فسكت رسول الله (صلى الله عليه وآله) ساعة وندم العباس على ما قال ثم قال: رسول الله (صلى الله عليه وآله): إلا الأذخر. أقول. وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه في الكفارات (2). 89 - باب جواز ترك الإبل ترعى من حشيش الحرم وشجره. (17080) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تخلي (1) عن البعير في الحرم يأكل ما شاء. * (الهامش) (1) آل عمان 3: 97. 4 - الفقيه 2: 159 / 689. تقدم في الحديث 12 من الباب 50 من أبواب الإحرام، وفي الباب 1 وفي الحديثين 4 و 7 من الباب 87 من هذه الأبواب. (2) يأتي في الباب 13 من أبواب كفارات الصيد، وفي الباب 17 من أبواب المزار، وفي الحديث 2 من الباب 90 من هذه الأبواب. الباب 89 فيه حديثان 1 - التهذيب 5: 381 / 1329، والفقيه 2: 166 / 719. (1) في التهذيب: تخلى (*). ________________________________________