[ 557 ] 88 - باب تحريم صيد الحرم مطلقا وتنفيره (17076) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (1) عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ألا إن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهى حرام بحرام الله إلى يوم القيامة لا ينفر صيدها، ولا يعضد شجرها، ولا يختلا خلاها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد فقال العباس: يا رسول الله إلا الأذخر فإنه للقبر والبيوت، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلا الأذخر. (17077) 2 - وعنه عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل " ومن دخله كان آمنا " (1) البيت عني أو الحرم ؟ فقال من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن من سخط الله عزوجل ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان نحوه (2). (17078) 3 - وبإسناده عن محمد بن مسلم أنه سأل أحدهما (عليهما * (الهامش) * الباب 88 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 4: 225 / 3. (1) في المصدر زيادة: عن أبيه. 2 - الكافي 4: 226 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب كفارات الصيد، وفي الحديث 2، من الباب 13 من أبواب مقدمات الطواف. (1) آل عمران 3: 97. (2) الفقيه 2: 163 / 703. 3 - الفقيه 2: 170 / 744 (*). ________________________________________