[ 559 ] ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز مثله (2) (17081) 2 - وعنه عن فضالة بن أيوب، ومحمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن جميل، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن محمد بن حمران قال: سألت (1) أبا عبد الله (عليه السلام) عن النبت الذي في أرض الحرم، أينزع ؟ فقال: أما شئ تأكله الأبل فليس به بأس أن تنزعه. ورواه الصدوق مرسلا (2)، وكذا الذي قبله. قال الشيخ يعني أن الأبل يخلي عنها ترعى كيف شائت واستدل بالحديث الأول. 90 - باب تحريم قطع الشجرة التى أصلها في الحرم وفرعها في الحل، وكذا العكس، وتحريم صيد طير على الشجرة المذكورة. (17082) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) من شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل ؟ فقال حرم فرعها لمكان أصلها قال: قلت فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم ؟ فقال: حرم أصلها لمكان فرعها. * (الهامش) * (2) الكافي 4: 231 / 5. 2 - التهذيب 5: 380 / 1328. (1) في نسخة: قالا: سألنا (هامش المخطوط). (2) الفقيه 2: 166 / 719. الباب 90 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 5: 379 / 1321 (*) ________________________________________