[ 551 ] (17056) 2 - وعنه عن فضالة عن معاوية عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم، ولا بأس بقتل القملة في الحرم (17057) 3 - ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه قال: وقال: لا بأس بقتل القمل في الحرم وغيره (17058) 4 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم. (17059) 5 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب أبان بن تغلب، عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في قتل الذر ؟ قال: اقتلهن إن اذينك أو لم يؤذينك (17060) 6 - وعن محمد بن عبد الله بن غالب عن محمد الحلبي عن عبد الله بن سنان عن، أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بقتل النمل اذينك أو لم يؤذينك. أقول وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ويأتي ما يدل عليه (2) * (الهامش) * 2 - التهذيب 5: 366 / 1277. 3 - الفقيه 2: 172 / 761. 4 - الكافي 4: 364 / 11. وأورده في الحديث 2 من الباب 79 من هذه الأبواب. 5 - مستطرفات السرائر: 39 / 1. 6 - مستطرفات السرائر: 39 / 2. (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 79 من هذه الأبواب. (2) لاحظ في الباب 15 من أبواب بقيت كفارات الإحرام. ________________________________________