[ 552 ] 85 - باب إنه يجوز للمحرم أن يحتش ويقطع ما شاء من الشجر في الحل خاصة (17061) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته ؟ قال: نعم، قلت له أن يحتش لدابته وبعيره ؟ قال: نعم ويقطع ما شاء من الشجر (1) حتى يدخل الحرم، فإذا دخل الحرم فلا. (17062) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت: المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم ؟ قال: نعم قلت فمن الحرم ؟ قال (2): لا. 86 - باب تحريم قطع الحشيش والشجر من الحرم للمحل والمحرم وقلعه فإن فعل وجب إعادتها وجوازه في غير الحرم لهما (17063) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كل شئ ينبت في * (الهامش) * الباب 85 فيه حديثان 1 - الكافي 4: 365 / 2، وأور صدره في الحديث 4 من الباب 82 من هذه الأبواب. (1) في نسخة زيادة: قال: نعم (هامش المخطوط). 2 - الفقيه 2: 166 / 721. (1) و (2) في المصدر: فقال. الباب 86 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 4: 230 / 2. ________________________________________