[ 550 ] الله عليه وآله) لا يحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج 83 - باب أن المحرم إذا مات وجب أن يصنع به كما يصنع بالمحل، إلا أنه لا يقرب كافورا ولا طيبا (17054) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن علاء - يعنى ابن رزين - عن محمد - بن يعني ابن مسلم - عن أبي جعفر (عليه السلام) عن المحرم إذا مات كيف يصنع به ؟ قال: يغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال، غير أنه لا يقربه طيبا. أقول وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (1) 84 - باب جواز قتل المحل المل والقمل والبق والبرغوث والذر في الحرم وغيره، وإن لم يؤذه (17055) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم * (الهامش) * (1) يأتي فما يدل على بعض المقصود في الباب 40 من أبواب كفارات الصيد. الباب 83 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 5: 384 / 1338، وأورده في الحديث 4 من الباب 13 من أبواب غسل الميت. (1) تقدم في الباب 13 من أبواب غسل الميت. الباب 84 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 5: 366 / 1276. ________________________________________