[ 549 ] (17049) 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم أن يذبحه، و (1) هو في الحل والحرم جميعا (17050) 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال المحرم يذبح الإبل والبقر والغنم وكل ما لم يصف من الطير، وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم (17051) 4 - وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته ؟ قال: نعم... الحديث. (17052) 5 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يذبح بمكة إلا الإبل والبقر والغنم والدجاج. (17053) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عما يؤكل من اللحم في الحرم ؟ قال: كان رسول الله (صلى * (الهامش) * 2 - التهذيب 5: 367 / 1278. (1) كتب في المخطوط على (الواو) علامة نسخة. 3 - الكافي 4: 365 / 1. 4 - الكافي 4: 365 / 2، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 85 من هذه الأبواب. 5 - الكافي 4: 231 / 1. 6 - قرب الإسناد: 106. ________________________________________