[ 548 ] عن علي (عليهم السلام) قال يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره، ويقتل الزنبور والعقرب والحية والنسر والذئب والأسد وما خاف أن يعدو عليه (1) من السباع والكلب العقور. (17047) 13 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال سئل (عليه السلام) عن قتل الذئب والأسد فقال: لا بأس بقتلهما للمحرم إن (1) أراداه (2) وكل شئ أراده من السباع والهوام فلا حرج عليه في قتله. 82 - باب أنه يجوز للمحرم والمحل أن ينحر الإبل ويذبح البقر والغنم - ونحوهما مما ليس بصيد - في الحل والحرم، ويأكل ذلك (17048) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان وصفوان بن يحيى جميعا عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير - يعني ليث بن البختري - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تذبح (1) في الحرم الإبل والبقر والدجاج. ورواه الصدوق بسإناده عن ابن مسكان (2) * (الهامش) * (1) في المصدر: يعوا عليه. 13 - المقنعة 70. (1) في المصدر: إذا. (2) في نسخة: أراده. وتقدم ما يدل على حرمة قتل الدواب في الحديث 9 من الباب 18 من هذه الأبواب. ويأتي ما يدل على حكم اللصوص في الباب 7 من أبواب حد المحارب، وفي الباب 22 من أبواب قصاق النفس. الباب 82 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 5: 367 / 1279. (1) الفقيثه 2: 172 / 755 وفيه: لا يذبح في الحرم إلا... ________________________________________