[ 547 ] (17043) 9 - وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن محرم قتل زنبورا قال إن كان خطأ فليس عليه شئ: قلت لا بل متعمدا قال يطعم شيئا من طعام، قلت إنه أرادني قال كل شئ أرادك فاقتله. ورواه الشيخ كما يأتي في الكفارات (1) (17044) 10 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال سألته عن المحرم وما يقتل من الدواب فقال يقتل الأسود والأفعى والفأرة والعقرب وكل حية وإن أرادك السبع فاقتله وإن لم يردك فلا تقتله والكلب العقور إن أرادك فاقتله ولا بأس للمحرم أن يرمي الحداة، وإن عرض له اللصوص امتنع منهم. (17045) 11 - وبإسناده عن حنان بن سدير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بقتل الفأرة في الحرم والأفعى والعقرب والغراب الأبقع ترميه فإن أصبته فأبعده الله (1)، وكان يسمى الفأرة الفويسقة وقال إنها توهى السقاء وتحرق البيت (2) على أهله. (17046) 12 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد عن أبي البختري وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه، * (الهامش) * 9 - الكافي 4: 364 / 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب كفارات الصيد. (1) يأتي في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب كفارات الصيد. 10 - الفقيه 2: 232 / 109. 11 - الفقيه 2: 231 / 1105. (1) في المصدر: الله عز وجل. (2) في المصدر: وتضرم البيت. 12 - قرب الإسناد: 66. ________________________________________