[ 543 ] ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار مثله (2) (17029) 2 - وبإسناده عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز مثله وزاد: بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها وألق القراد (1). (17030) 3 - وبإسناده عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألته عن المحرم ينزع الحلمة عن البعير ؟ قال لا هي بمنزلة القملة من جسدك (17031) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك ولا ترم الحلمة (17032) 5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن المحرم يقرد البعير ؟ قال: نعم ولا ينزع الحلمة. (17033) 6 - وعن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر عن عبد الله بن جبلة، عن عبد الله بن سعيد قال سأل * (الهامش) * (2) التهذيب 5: 338 / 1167. 2 - الفقيه 2: 232 / 1107. (1) الكافي 4: 364 / 8. 3 - الفقيه 2: 232 / 1108. 4 - التهذيب 5: 338 / 1168. 5 - الكافي 4: 364 / 9. 6 - الكافي 4: 367 / 11 (*). ________________________________________