[ 544 ] أبو عبد الرحمن أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يعالج دبر الجمل قال: فقال: يلقى عنه الدواب ولا يدميه. (17034) 7 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يقول في المحرم ينزع (1) عن بعيره القردان والحلم أن عليه الفدية. أقول وتقدم ما يدل على ذلك (2) 81 - باب جواز قتل المحرم - ولو في الحرم - كل ما يخافه على نفسه دون ما لا يخافه، وتحريم قتل الدواب كلها على المحرم الا ما استثنى (17035) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كل ما يخاف (1) المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله وإن لم يردك فلا ترده. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى، عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2). * (الهامش) * 7 - قرب الإسناد: 52. (1) في المصدر: الذي ينزع. (2) تقدم ما في الحديث 1 من الباب 79 من هذه الأبواب. ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 81 من هذه الأبواب. الباب 81 فيه 13 حديثا 1 - التهذيب 5: 365 / 1272، والاستبصار 2 / 208 / 711. (1) في الكافي: كل ما خاف (هامش المخطوط). (2) الكافي 4: 363 / 1 (*). ________________________________________