[ 542 ] (17026) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم (17027) 3 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى بن عبد السلام عن زرراة عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا رآه (1) ؟ قال نعم. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) كما مر (2). أقول وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4). 80 - باب جواز طرح المحرم القراد ونحوه عن بعيره - دون الحملة - ولا يدميه (17028) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن ألقى (1) المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقى الحلمة. * (الهامش) * 2 - الكافي 4: 364 / 11، وأورده في الحديث 4 من الباب 84 من هذه الأبواب. 3 - الكافي 4: 364 / 6. (2) في المصدر: أذا أراداه. (2) مر في الحديث 7 من الباب 78 من هذه الأبواب. (3) تقدم في الحديثين 5 و 7 من الباب 78 من هذه الأبواب. (4) يأتي في الباب 84 من هذه الأبواب. الباب 80 فيه 7 أحاديث 1 - الفقيه 2: 232 / 1106. (1) في المصدر: أذا ألقى (*). ________________________________________