[ 538 ] محمد عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك. 77 - باب تحريم تقليم الأظفار للمحرم وإن طالت إلا أن تؤذيه فيقلمها ويكفر. (17016) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال،: سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره ؟ قال: لا يقص شيئا منها إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1). (17017) 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الله الكناني، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أحرم فنسي أن يقلم أظفاره ؟ قال: فقال: يدعها قال: قلت إنها طوال، قال: وإن كانت قلت فإن رجلا أفتاه أن يقلمها ويغتسل ويعيد إحرامه ففعل، قال: عليه دم. ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار نحوه (1) أقول ويأتي ما يدل على ذلك (2). * (الهامش) * الباب 77 فيه حديثان 1 - التهذيب 5: 314 / 1083، وأورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب بقية الكفارات. (1) المقنع: 75. 2 - التهذيب 5: 314 / 1082، وأورده في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب بقية الكفارات. (1) الكافي 4: 360 / 6. (2) يأتي في الباب 12 من أبواب بقية الكفارات (*). ________________________________________