[ 537 ] 76 - باب جواز دخول المحرم الحمام من غير أن يدلك جسده على كراهة. (17013) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك. وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1)، وعنه عن الحسن بن علي بن فضال عن، بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2). ورواه الصدوق مرسلا (3). (17014) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يدخل الحمام ؟ قال: لا يدخل. أقول حمله الشيخ على الكراهية. (17015) 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن * (الهامش) * الباب 76 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 5: 314 / 1081. (1 و 2) التهذيب 5: 386 / 1350، والاستبصار 2: 184 / / 611 (3) الفقيه 2: 228 / 1081. 2 - التهذيب 5: 386 / 1349، والاستبصار 2: 184 / 612. 3 - الكافي 4: 366 / 3. وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 75 من هذه الأبواب (*). ________________________________________