[ 539 ] 78 - باب تحريم قتل المحرم هوام الجسد كالقمل ورميها وجواز نقلها، ورمى ما سواها. (17018) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن أبان عن أبي الجارود، قال: سأل رجل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل قملة وهو محرم ؟ قال: بئس ما صنع قال: فما فداؤها ؟ قال: لا فداء لها. أقول يأتي وجهه (1). (17019) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في محرم قتل قملة ؟ قال: لا شئ عليه في القمل، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها. (17020) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن أبي العلاء. قال: قال: أبو عبد الله (عليه السلام) لا يرمى المحرم القملة من ثوبه ولا من جسده متعمدا فإن فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما قلت كم ؟ قال: كفا واحدا (17021) 4 - وقد تقدم حديث زرارة قال سألت أبا عبد الله (عليه * (الهامش) * الباب 78 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 4: 362 / 1، وأورده في الحديث 8 من الباب 15 من أبواب بقية الكفارات (1) يأتي في الحديث 6 من الباب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام. 2 - الكافي 4: 362 / 2. 3 - الكافي 4: 362 / 3، وأورده في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب بقية الكفارات. 4 - تقدم في الحديث 4 من الباب 73 من هذه الأبواب (*). ________________________________________